رسالة “دليل الناسك لأداء المناسك” لعبد الغني اللَّبَدي رحمه الله بصيغة PDF: اضغط هنا
رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 517,4MB) MP3): اضغط هنا
لتحميل الدروس منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]
- من أول الكتاب
- من قوله: (ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار)
- من قوله: (فصل: ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه)
- من قوله: (وأما لو أحرم من الميقات بالعمرة عن نفسه فإنه يلزمه أن يحرم بالحج عن المنوب عنه من ميقات بلده)
- من قوله: (وأما من هو مقيم بمكة سواء كان من أهلها أو آفاقيا فإنه يحرم بالحج منها)
- باب الإحرام
- من قوله: (فائدة: من أحرم مفرداً أو قارناً ولم يسق هدياً)
- من قوله: (الأول: إزالة شعر من بدنه ولو من أنفه)
- من قوله: (السادس: قتل الصيد البري المأكول أو ذبحه أو اصطياده)
- من قوله: (فصل: وفدية لبس مخيط أو طيب أو تغطية رأس من ذكر أو وجه من أنثى)
- باب: دخول مكة زادها الله شرفا
- من قوله: (فصل: وإذا تم طوافه سن له أن يصلي ركعتين )
- من قوله: (ثم يجمع من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر)
- من قوله: (ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر ثم أتى المشعر الحرام)
- من قوله: (فرع: أقل ما يجزي في الحلق عند الشافعية ثلاث شعرات)
- من قوله: (فائدة: قال البهوتي في شرح المنتهى وظاهر كلام المصنف أن التحصيب ليس بسنة)
- من قوله: (التنبيه الرابع)