تفريغ الدرس 81 من شرح إحكام الأحكام للشيخ عبدالله الميمان (بدون معالجته بالذكاء الاصطناعي)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركه نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم معلمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا اللهم معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا الصالح يا كريم أما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثمانون المجالس التعليق على إحكام الأحكام شارع عندنا الأحكام لبن دقيق العيد رحمه الله تعالى وكنا كتوقفنا عند الحديث الرابع هنا حديث مرور بين يدي المصلي نعم شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين قال رحمه الله تعالى ورفع درجة وفيع الليين الحديث الرابع أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبرت رجلي وإذا قام بصدتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حديث عائشة رضي الله عنها استجل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي وقد مر ما فيه وما يعالض وفيه جنب عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل صحابية من زوجاته صلى الله عليه وسلم. بيتهم مستقل لهم. بيتها حجرة. صغيرة ينام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في نصفها وفي نصفها الاخر يعني يأتيها حينا بعض الزوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليصلي في الليل وعيش رضي الله عنه نائم فتكون رجلاها في قبلته صلى الله عليه وسلم ما في مكان يعني وهذا بيت أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يبيت مع زوجه في مكان صغير جدا قد لا يحتمله فقراء المسلمين اليوم فكيف بميسور الحل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام ولذلك إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق قلبه بالدنيا خاصة إذا كان من ورثة الأنبياء ممن الله عليه الزوج بسلوك سبيل العلم فلا يعلق قلبه هذا لا يعني أن لا يستزيد من الدنيا هذا لا بأس به فسيما لا سيما إذا كان يريد الاستزاد ليكف فنفسه الحاج للناس لكن تكون الدنيا في يده لا في قلبه تقول رضي الله عنها فإذا سجد غمزني يطعن بإصبعه على رجلها لتقبض رجليها من قبلتي عليه الصلاة والسلام قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام فسقطتهما ثم قالت في اعتدار والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيه يقول حديث عائشة في فوعد الأول المسألة التي لأجلها سيق الحديث في هذا الباب أن أن كون المرأة بين يدي المصلي هذا لا يفسد الصلاة لا يفسد صلاة المصلي قال وقد مر ما فيه وما يعارضه لأنه جاء في حديث أبي ذر أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسف وأصلا ها السبب وإراد عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث أنها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب ثم قالت ذلك لقد رأيتني وكنت نائم بيد رسول الله إلى آخر الحديث وهذا سبق الكلام فيه وأنه يمكن أن يجمع أو نقول من العلماء من قالوا أن هذا دليل على ما ذكر المؤلف أنه مرور ما ذكر الصلاة وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن العلماء من جمع بين حديث عائشة وحديث أبي ذر فقال حديث أبي ذر في المرور وحديث عائشة في المكث مكثها بين يدي المصرديين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهه بعضهم ورد فيه حديث حمل النهي في ذلك الحديث على الكراهة بدليل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له ينقل النهي ورد في الحديث من التحريم إلى الكراهة طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها؟ رضي الله عنها وأحيانا يكون الحاجة بيان العلم وأنه يجوز هذا الأمر وأن ما ورد ابن النهي ليس على سبيل التحريم وبعض العلماء قالوا إن هذا الحديث يدل على خصوصية ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حملوا أو جمعوا بين هذا الحديث وبين ما ورد من النهي وبين ما ورد من النهي على الصلاة للنائم لأن ما في هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره قالوا لتنزهه صلى الله عليه وسلم عما يعرض لغيره في الصلاة من الفتنة بالمرأة وانشغال قلب بها والنظر إليها وتذكرها هكذا قال بعضهم والأصل هذا بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام إلا ما جاء الدليل على اختصاصه بي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لدة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة أعني أنه يدل على أحد الحكمين ولا بأس بالاستدال به على أن اللمس من غير لدة لا ينقض من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح وربما زال الساتر فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعليضا للصلاة للبطلات ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعجبها لذلك نعم يقول هذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الصلاة إما يكون لمسا غير لذة أو يكون لمسا من وراء حائل وكل الاحتمالين قاله جمع من أهل العلم فبعضهم حمل الحديث على اللمس مرايحائب وهذا هذا هو المشهور عند الحنازة رحمه الله تعالى نعم هذا هو المشهور عند الشافعية رحمه الله تعالى لأنهم يرون أن مباشرة لمس المرايح ناقض مطلقا ولا ينقض إلا إذا كان من غير حائل ومنه من قال إنه يحمل على اللمس اللذة فإذا كان لمساً بغير لذة فلا ينقض الوضوء فلذلك حمله هنا يقول إما يدل على أنه لمساً بغير حائل أو لمساً من غير لذة لمساً بغير حائل لا يخالف لأحد اللمس من غير لذة كيف استدللنا به يقول أن قاط البيوت ليس فيها مصابيح فإذا كان ليس فيها مصابيح فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا لمسها يكون قد زال الساتر عنها فيكون باشر لمسها بيده فيكون ذلك فلو كان أي لمس من غير حائد ناقب الوضوء لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فدل على أن اللمس الناقب الوضوء هو اللمس الذي يكون بلذة أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة يسيرة يغمز رجل عائشة فتكفها فهذه حركة يسيرة فلا تؤثر على الصلاة في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة من جديد أحسن الله إليكم كراهية وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة لنصلي عند مالك وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية مع تجويزه الصلاة إلى المتجع والله أعلم نعم قوله أو قول عائشة رضي الله عنها والبيوت ليس فيها مصابيح لماذا أتت بها هنا يقول هي تحتمل أحد أمرين إما لتأكيد الاستدلال على حكم الأحكام الشرعية يعني تقول قد تقصد أنها لم ترتل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها بسبب أن كون الأبوية ليس فيها مصابي وهذا بعيد لأن عائشة رضي الله عنها تستدل به على عدم البطغة تستدل به على البطغة فلذلك يترجح المعنى الثاني إقامة العذر لنفسها يعني قد يقول طيب لماذا تحوجين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمز رجليك لماذا لا تكفينها مباشرة فتقول بيت ليس فيها مصابيح ما أعلم أنه وصل إلى الشجود إلا إذا غمز رجلي فأعلم أنه وصل إلى الشجود لذلك ذكرت هذا العدو وذكر شيخنا بن عثيمي رحمه الله تعالى أنه مما يستدل عليه من هذا الحديث شخصا مثلا طالب علم تأخر عن صلاة الجمعة فأتى والإمام يخطو هنا ستتجل أنظر إليه كيف أن تطالب عنه ولا تأتي إلا بعد دخول الخطي فقل ينبغي له أن لا يفعل ذلك وأن يبكر لصلاة الجمعة لكن لو فعل هذا العذر مثلا كان مثلا قادما من سفر ما قدم إلا ما وصل البيت لقبير صلاة الجمعة أو كان مثلا ذهب بأحد أهل بيته إلى المستشفى وما رجع إلا قبل صلاة الجمعة فيبين عذره للناس يعني بمن سأله من المقربين أو من يمكن أن يتشرح عليه نحو ذلك يبين عذره فعائشة رضي الله عنها بينت عذرها وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكث وزارته صفية فلما أراد أن يقلبها يعني يرجعها إلى منزلها مر رجلان من الأنصار فرأي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة فأسرع يعني خجل أنهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لألا يقع في قلوبهم شيء من الظن السيء فقال سبحان الله رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خشيكا يطفأ في قلوبكما شيئا أو قال شرما فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها يدل على أن الإنسان إذا فعل أنه لا ينبغي أن يفعل ما يعتبر منه لكن لو فعل للحاجة فيبين عذراه نعم نعم في النهاية يقول قد قدمنا كراهة أن تكون المرأة سترة منصلي عند مالك هذا تقدم في الحديث السابق قالوا كراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض المصنف الشافعية مع تجوزه الصلاة إلى المضجع هذا جاء الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن الصلاة إلى المتحدث والنائم لكن هذا الحديث به ضعف لكن إذا كان المعنى يسنده إذا كان المتحدث أو النائم قد يشغل المصلي فنقول ينبغي له القائد العام أنه يستتر بما لا يشغله لأن السكرة أصلاً إنما شرعت لتحجب المصلي عن الانشغال بما يمر من أمامه فلا ينبغي أن يكون الشيء الذي يستفر به ينشغل به أيضا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب جامع الحديث الأول عن أبي قتالة الحالث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فالكلام عليه من وجوه أحدها في حكم الركتين عند دخول المسجد وجمهور العلماء على عدم الوجوب إلى هما ثم اختلفوا فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل وقيل إنهما من السنن وهذا على استلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الرقول وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر نجوب وظاهر النهي التحليم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فحملوا لذلك صيغة الأمن على النجم لدنالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس إلا أن هذا يشكر عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جامع وأورد فيه تسعة أحادي وقال ابن الملقن بشرحه جرت عالة المصنفين في من جمع أحكاما مختلفة التعبير بذلك يعني قوله باب جامع وهذا مثل ما عبر به بن حجر رحمه الله في البلوغ في آخر الكتاب الجامع أنه أورد فيه مجموعة من الآداب والأثار مهنداز فسماه كاب حزانة ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزعك ركاتين وهم المسميتين بتحية المسجد وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في حكمهما على قولهم الجمهور على أنهما مستحبتان وبعض أهل العلم وهم منقول عن بعض الظاهرية أنهم يرون الودوب ويقول أن الذين رأوا المالكية رحمه الله تعالى فرقوا بين السنة والنافلة والمستحب ويسمى الفضيلة أو الرغيبة فالسنة هي أعلى كان السنة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن واجبا كصلاة العيدين مثلا وصلاة الوتر والمستحب ويسمى الفضيلة ويسمى الرغيبة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يداوم عليه بل رغب فيه بذكر أجره وثوابه وفعله مرها ومرتين وعندنا النافلة النافلة ما لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه أنه داوم عليه وإنما أخبر عن ما فيه من الأجر والثواب دون ترغيب وهذا مثل قراءة المأموم مع الإيمان فهنا يقول أن ظهر ماذا ما كان من النوافذ يعني أنها دون السنية وقيل أنه من السنن أيضا على خلاف بينهم في ذلك والقول الثاني يقول انه ما وجهتها دليل القول الثاني التمسك بظاهر الامر او ظاهر الناهي ظاهر الناهي هنا فلا يجلس حتى يصل الى كاتين ظاهر الامر مثل حديث الرواي الاخرى فاليارك كان كاتين قبل ان يجلس فيقولون ظاهر الناهي او الاصل في الناهي انه للتحريم والاصل في الامر انه الوجوب لذلك لايشكلنا ظاهر الامر وديه الضاهر الناهي التحريم ومن أزاله معنى الظالم فهو محتاج إلى الدليل فليه مسألة خلافية الأصل في الأمر لكن المعمول به عند الجماعة من الأصليين ومنهم الحنابين رحمه الله تعالى أن الأصل في الأمر أنه للوجوب الأصل في النهي أنه للتحليل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لصارف طيب ما الصارف الذي لأجله صرف الفقهة رحمهم الله تعالى الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة يقول لعلهم يفعلون في هذا يعني الجمهور يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول الساهل على غيرهم قال لا إلا أن تطوع فلذلك قالوا إذن أن الواجبات هي الخمس ما زاد عليها هي تطوع قال إذ لا تهدف على عدم وجوب غير الخمس فلذلت مفهوم المخالفة قال إلا أن هذا يشكل عليهم بإجابة من صلاة على الميت تمسكم سيئة الأمر لذلك إذا قلنا الصلاوات الخمسية الواجبة فقط دون غيرها طيب الصلاة على الميت أليست واجبة بل في كل هذا يشكل على تقريرهم ذلك لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الصلاة على الميت هذه فرض كفاية وليست فرض عين فرض كفاية وليست فرض عين فلا تريد وأيضا يمكن أن يقال أن هذا في الصلوات المتجددة كل يوم لكن صلاة الميت هل يتجدد كل يوم حقا تختلف اختلف البلدان فمن البلدان كمكة والمدينة شرفهم الله يوميا الجنائز في المسجد الحرام لكن بعض المدن خاصة الصغيرة أحيانا في الأسبوع تكون في جنازة أحيانا في الشهر الكامل أن تكون في جنازة فلا تكونوا يوميا المسألة الثانية ونقف عليها هي في صلاة تحية المسجد وقت النهي نشير إلى الخلاف فيها إشارة ثم نقرأها إن شاء الله في المجلس القادم عندنا جاء النهي عن الصلوات صلاة النوافل في أوقات عندنا هي خمسة بالبسط وثلاثة بالإجمال خمسة بالبسط الوقت الأول من طلوع الفجر وقيل من بعد صلاة الفجر حتى تطوع الشمس والوقت الثاني يليه مباشرة من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيدرون والوقت الثالث قبيل الزوال حين يكون مقائم الظاهرة حتى تميل الشمس والوقت الرابع من بعد أداء صلاة العصر حتى تصفر الشمس أو تتضيف للغروب والوقت الخامس من تضيف للغروب حتى تغرب طيب هنا نهي عن الصلاة فيها طيب جاء الأمر ببعض الصلاة مثل الصلاة تعيث المسجد فهل لو دخل المسجد أحد هذه الأوقات الخمسة يجوز له أن يصلي أو لا هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم رحمه الله تعالى عندنا وسبب الإشكال سبب الإشكال أن في كل النصين عموما من وجه وخصوصا من وجه سيتبين ذلك فيما نقرأه من كلام المؤذي رحمه الله لكن الأصل القائد أنه يقدم الخاص عن العام إذا كان أحدهم عاما أو آخر خاصا فيقدم الخاص عن العام لكن كم مثل هذه عموم من وجه وخصوص من وجه في كل منهم عموم من وجه وخصوص من وجه فهذه اختلف فيها العلمة من أي النهيين أو أي الأمرين يقدم ولعلنا نقرأه إن شاء الله في المجلس القادم أسأل الله للجميع التوبيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*